مرسوم رئاسي رقم 08-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-163 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 5
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
يتم اقتراح ممثلي القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م