الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من ممثلي القطاعات الآتية :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة العدل،
- وزارة المالية،
- وزارة الطاقة والمناجم،
- وزارة الموارد المائية،
- وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وزارة التربية الوطنية،
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزارة الثقافة،
- وزارة الاتصال،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وزارة التضامن الوطني،
- وزارة الشباب والرياضة،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- قيادة الدرك الوطني،
- الهلال الأحمر الجزائري،
- الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.