الفصل الثاني — المهام
المادة 3
تسهر اللجنة في إطارالمهمة المسندة اليها في المادة 2 أعلاه، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، على ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتتولى من أجل ذلك :
1 - اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني،
2 - تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني،
3 - اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني،
4 - القيام بكل الدراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
5 - ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا ا لمجال،
6 - تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى.