مرسوم رئاسي رقم 08-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-163 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث، تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني، تدعى في صلب النص "اللجنة".