مرسوم رئاسي رقم 08-162 · ج.ر عدد 29 لسنة 2008 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.