المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مدي رو الدراسات، ويلح ق به مكتب البريد والمك تب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 - السفراء المستشارين،
3 - رئيس ديوان الوزير، ويساعده المكلفون بالدراسات والتلخيص،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم،
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات،
- المديرية العامة للبلدان العربية،
- المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لأوروبا،
- المديرية العامة لأمريكا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
- المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
- المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- المديرية العامة للموارد،
- المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : (بدون تغيير حتى المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها".