المادة 12
الم ديري ة الع ام ة لل م وارد، وتك لّف بما يأتي:
- تحديد برامج التوظيف وتنفيذها،
- التسيير الإداري للمستخدمين،
- تحديد برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، ومتابعتها،
- تثمين الموارد البشرية،
- تصور وتحديد الحاجيات المالية وتلك الخاصة بالوسائل،
- الدعم والمساندة الإدارية والمالية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م وتضم أربع (4) مديريات : * مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بتسيير المستخدمين وتكوينهم.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا الأعوان التابعين للسلكين الإداري والتقني، أو الأعوان التابعين لمصالح الاتصالات الوطنية العاملين على مستوى إدارتها المركزية وفي مصالحها الخارجية،
- تسيير عمليات انتداب وإنهاء انتداب مستخدمي الشيفرة الموضوعين تحت تصرف الوزارة.
- تقييم المسارات المهنية لمستخدميها،
- توظيف وتسيير الأعوان المتعاقدين الممارسين مهامهم لدى الممثليات الجزائرية في الخارج طبقا للأحكام التعاقدية والتشريعية الخاصة بالعمل في البلد المضيف.
• المديرية الفرعية للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي :
- التسيير التقديري لتوظيف المستخدمين لمساراتهم المهنية،
- مسك بطاقية خاصة بالمستخدمين المكلفين بالتأطير،
- إعداد مشاريع الحركة الدبلوماسية والقنصلية.
• المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين، وتكلّف بما يأتي:
- توجيه جهود تقييم المستخدمين ودعمها وتحسين المعارف المكتسبة وتوطيدها،
- إعداد دراسات دقيقة بخصوص احتياجات هياكل الوزارة،
- مساعدة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في مجال التكوين،
- تنظيم أو التكليف بتنظيم دورات تكوين تحضيرية للاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الرتب العليا،
- إدارة المنح الصادرة عن الحكومات أو الهيئات الدولية على الصعيدين المادي والبيداغوجي.
• المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتكلّف بما يأتي:
- تطبيق الأحكام المحددة في مجال الانضباط المهني والسهر على متابعتها لدى الهيئات القضائية للنزاعات التي تعني الوزارة،
- تطبيق الإجراءات المحددة في مجال النشاط الاجتماعي لصالح الموظفين إلى جانب تحسين ظروف عملهم،
- ضمان متابعة القرارات التي تتخذها لجنة الطعون،
- متابعة الملفات الخاصة بالعطل المرضية وتعويض التكاليف الطبية والتكفل الطبي وعقود الضمان واشتراك الموظفين في صناديق الضمان. * مديرية المالية، وتكلّف بتحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وتنفيذهما، والتكفل بالعمليات المالية ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وإعدادها،
- تنظيم الاعتمادات المدفوعة إلى الجزائريين المستفيدين من المنح في الخارج ووضعها تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة تنفيذها على الصعيدين الإداري والمالي،
- ضمان تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية المتعلقة بالمساهمات الدولية والتعاون بعنوان التزامات الدولة.
• المديرية الفرع ي ة للعم لي ات المالية، وتكلّف بما يأتي:
- عمليات المحاسبة العامة،
- التكفل بالأجور والرواتب،
- تسيير الوكالة المركزية والتنقلات.
• المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير الم الي للم راك ز الدب لوماسية والق نص ل ية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على حسن تطبيق الآليات التنظيمية الجديدة التي تم إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية،
- التنظيم والإحصائيات ومتابعة المنازعات. * مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتكلّف بتسيير ممتلكات الإدارة المركزية وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وكذا الوسائل العامة للوزارة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية للأملاك، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير العمليات العقارية للإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية والممتلكات الخارجية للدولة في الخارج،
- متابعة مشاريع بناء وترميم المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكذا تلك المتعلقة بالميدان الداخلي للدولة التي تكون وزارة الشؤون الخارجية طرفا فيها، والتكفل بها من الناحية التقنية.
• المدي رية الفرع ي ة للوس ائل الع امة، وتكلّف بما يأتي:
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية وصيانتها،
- إعداد الصفقات والاتفاقيات الداخلة في ميزانية التجهيز وميزانية التسيير وتنظيم إجراءات عقدها أمام لجان المراقبة الخارجية،
- مسك عمليات جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- السهر على تزويد المصالح بالوسائل المادية والأمني ة الضرورية لسيرها ووض عها تحت تصرفها،
- تسيير إدارة حظيرة السيارات ومراقبة التجهيزات وضمان الحفاظ على حسن سيرها. * مديرية المصالح التقنية، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير مختلف الدعائم التقنية الضرورية لنشاط الوزارة، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم حماية هذه الدعائم وتحسينها وتعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتصورها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للشيفرة، وتكلّف بما يأتى:
- تأمين وضمان سرية الإرسال والاتصالات،
- ضمان تنظيم أرشيف البرقيات المشفرة واستغلاله وضبطه وتوثيقه،
- تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها،
• المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها،
- تسيير أدوات ووسائل الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- العمل على تزويد هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال.
• المديرية ال فرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير عمليات اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها،
- المساعدة التقنية لمستعملي جهاز الإعلام الآلي،
- تكوين مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
• المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي:
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله، 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
- وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية،
- تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.