المادة 11
المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، وتكلف بمايأتي : -إبداء آراء قانونية وكل ملاحظات حول مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي أو القانوني والتي تكون في طور الإعداد، سواء الموجهة للتطبيق على المستوى الوطني أو التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي،
- التكفل بالمسائل المتعلقة بالجالية الأجنبية بالجزائر ومتابعتها.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية الشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة المعاهدات المتعددة الأطراف سواء في إطار الأمم المتحدة أو على الساحة الدولية والجهوية،
- إبداء آراء أو توضيحات حول مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي أو القانوني في طور الإعداد،
- المشاركة في إعداد الملفات التحضيرية لإبرام الاتفاقات الدولية،
- المشاركة في المفاوضات التي يمكن أن تفضي إلى التزامات الدولة.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بمشاريع الاتفاقات في المنظمات والمؤتمرات الدولية وإعطاء الرأي القانوني حول احتمال التوقيع على الاتفاقات المتعددة الأطراف أوالانضمام إليها،
- المشاركة في الملتقيات حول المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والتفكير في تأثيراتها على العمل الدبلوماسي للجزائر،
- متابعة الاتفاقات والمنازعات في مجال رسم الحدود الأرضية والبحرية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد دراسات حول حيثيات اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الجهوية الأخرى،
- عند الاقتضاء، طلب المساعدة من شخصيات أكاديمية وعلمية في مجال القانون الدولي.
• المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في المفاوضات حول مشاريع الاتفاقات بين الجزائر وشركائها الأجانب والدول والمنظمات الدولية،
- استلام ودراسة ملفات التصديق على الاتفاقات المبرمة قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة،
- ضمان التحضير الشكلي للمعاهدات الدولية التي تكون الدولة الجزائرية طرفا فيها والعمل على التصديق عليها ونشرها،
- إعطاء التفسير الرسمي لأحكام الاتفاقات التي تنضم الدولة الجزائرية إليها.
• المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بوزارة الشؤون الخارجية والمساهمة في تحريرها،
- إعطاء رأي وزارة الشؤون الخارجية حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية الوطنية التي تعرض عليها من طرف مختلف مصالح الوزارة أو من طرف هياكل أخرى تابعة للدولة،
- إصدار النشرة الرسمية للوزارة،
• المديرية الفرعية للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي:
- تمثيل الوزارة في الملتقيات الخاصة بالمنازعات الدبلوماسية، وضمان متابعة وتسيير الإجراءات وعند الاقتضاء، مساعدة الهياكل الأخرى للوزارة والبعثات الدبلوماسية في أية مسألة متعلقة بالمنازعات الدبلوماسية،
- ضمان متابعة المسائل الخاصة بالهيئات الدولية ذات الاختصاص القضائي وعلى المستوى الجهوي .
• المديرية الفرعية لحفظ الوثائق الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي:
- حفظ النصوص الأصلية للاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف وكذا الوثائق الدبلوماسية المصادق عليها، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- إعداد سجل الوثائق المصادق عليها من طرف الجزائر وتحيينه،
- رقمنة الوثائق الدبلوماسية وإدخالها في الإعلام الآلي. * مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم، وتكلّف بالتكفل بوضعية الأجانب في الجزائر ومتابعتها في مجال التنقل والإقامة وكذا قضايا الهجرة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
• المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة المسائل الجوية والبحرية،
- ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
• المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتكلّف بما يأتي:
- تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي،
- المسائل الأخرى المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.
• المديرية الفرعية للهجرة، وتكلّف بما يأتي:
- ضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية حول مسائل الهجرة،
- جمع تقارير تلخيصية وتحليلية حول إشكالية الهجرة ونشرها وإعدادها،
- متابعة المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.