المادة 10
المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، وتكلّف بتنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج وحمايتها.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج، وتكلّف بحماية الجزائريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتكلّف بما يأتي:
- دراسة ومعالجة مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية القانونية والمنازعات الخاصة بالجالية الوطنية في الخارج ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل القنصلي،
- إعداد الاتفاقات القنصلية والقضائية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد دراسات حول مشاكل الهجرة،
- المسائل ذات الصلة بوضعيات الإقامة والتنقل والنزاعات حول ممتلكات الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج.
• المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتكلّف بما يأتي:
- تسليم مختلف وثائق الحالة المدنية للرعايا المولودين في الخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- تسليم شهادات التسجيل القنصلي،
- التصديق على الوثائق الإدارية وعقود الحالة المدنية. * مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتكلّف بما يأتي:
- إنشاء بطاقية حول الحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج،
- المساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية.
• المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
- المشاركة في جميع العمليات التي تخص التزامات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الانتخابات أو في التظاهرات التضامنية،
- المشاركة في برنامج الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية،
- مساعدة وضمان متابعة كل البرنامج الموجه للجالية الوطنية في الخارج بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية،
- التكفل بالملفات المتعلقة بالميراث والكفالة والخدمة الوطنية والتصديق على الوثائق الإدارية.