مرسوم رئاسي رقم 08-161 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف دينار 425.772.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وس بع ون ألف دي نار 425.772.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر رئ اسة الجمهوري ة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 08-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.