مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 6
تحدد برامج التعليم وقواعد تقويم الدراسات وتتويجها بقرار من وزير الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.