مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.