الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 13
يرأس مجلس توجيه المدرسة وزيرالدفاع الوطني أوممثله.
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلين اثنين (2) عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- ممثل واحد(1) عن وزارة العدل،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل واحد (1) عن مديرية القضاء العسكري،
- ممثل واحد (1) عن المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- ممثل واحد (1) عن أساتذة المدرسة.
يحضر قائد المدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى أمانة مجلس التوجيه القائد المساعد.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.