مرسوم رئاسي رقم 08-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — قيادة المدرسة
المادة 10
توضع قيادة المدرسة تحت سلطة ضابط سام من قيادة الدرك الوطني يحمل صفة قائد المدرسة.
ويعاونه قائد مساعد يعين من بين ضباط القيادة المذكورة.
يعيّن قائد المدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.