مرسوم رئاسي رقم 08-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-146 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المب رم بمدينة الج زائ ر في 18 سبتمب ر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتع لق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحة استغلال المحروقات في حقل "حمرة" الواقع في المساحة المسماة "العسل" (الكتلة : .)246