الفصل الثاني — شروط التّجنيد
المادة 9
م ع مراعاة استيفاء الشروط المحدّدة في المادّتين 17 و 18 من القانون الأساسي العامّ للمستخدمين العسكريين وفي ه ذا المرسوم، يمكن كل مواطن (ة) جزائري (ة) عازب (ة) أن يتقدّم للتجنيد في صف وف الجيش الوطني الشعبي بص فة طالب ضابط عامل. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : مع مراعاة استيفاء الشروط…
(بدون تغيير).
غير أن شرط العزوبة غير مفروض على المترشحين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين".