المادة 3
يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف".