مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 16
يمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بمتطلبات الاستعمال الخاص ة بكل سلك، شريطة أن لا تتناقض وأحكام القانون الأس اسي الع ام للمستخدم ين العسك ريين وأحك ام هذا المرسوم.