مرسوم رئاسي رقم 08-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 14
يمكن أن يُقبل للتجنيد بصفة استثنائية المترشحون الذين لم يبلغوا السن الدنيا المطلوبة، شريطة أن يُقدموا ترخيصا من الأب أو من الوصي الشرعي. وفي هذه الحالة، لا يكتسي العقد طابعا نهائيا إلاّ بعد بلوغ المعني سنّ ثماني عشرة سنة (18) كاملة.