مرسوم رئاسي رقم 08-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-111 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 78.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اعت م اد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 78.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 "الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية".