مرسوم رئاسي رقم 08-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الرابع — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 27
يسند مسك كتابات المؤسسة وتداول أموالها إلى إطار مالي ومحاسبي يشترك مع المدير العام في توقيع وثائق المحاسبة وسندات الدفع.
ويعين، بهذه الصفة، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.