مرسوم رئاسي رقم 08-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 22
تزود المؤسسة بممتلكات تخصيص أصلية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجري أي تعديل لأملاك التخصيص للمؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يمكن المؤسسة أن تحوز على ممتلكات خاصة متكونة مما يأتي :
- الأموال المكتسبة أو المنجزة بأموالها الخاصة،
- الإحصاصات والدعم المالي،
- الأملاك المتنازل عنها من الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.