الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
ينفذ المدير العام للمؤسسة مقررات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يبادر بكل دراسة ذات الصلة بنشاط المؤسسة ويعدها،
- يعد مشروع النظام الداخلي،
- يتولى تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- يحضر الميزانيات التقديرية،
- يعد الحصيلة المحاسبية والجبائية بعد رفع التحفظات الواردة من محافظ الحسابات،
- يبرم ويوقع كل الطلبيات والعقود والصفقات والاتفاقيات،
- يلتزم بالنفقات ويصفيها ويأمر بصرفها،
- يتعاقد بالاقتراض لدى الهيئات المالية الوطنية،
- يقوم بتوظيف المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتسريحهم،
- يفتح أي حساب جار بنكي أو بريدي، ويعمل على تسييره وإقفاله،
- يوقع ويقبل ويظهر ويبرىء كل السندات التجارية بالاشتراك مع مسؤول المالية والمحاسبة،
- يمثل المؤسسة أمام الهيئات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية.