الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر ترقم وتفهرس وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس.
وترسل إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ المداولات للموافقة عليها.
تكون هذه الموافقة إجبارية بالنسبة للنقاط 2 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 من المادة 12 أعلاه، ويجب أن تتم قبل الثلاثين (30) يوما التي تتبع إيداع المحضر على مستوى الوصاية.
تعتبر المداولات موافقا عليها عند تجاوز هذا الأجل.