الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس إدارة المؤسسة فيما يأتي :
1 - النظام الداخلي للمؤسسة،
2 - ميزانيتي الاستثمارات والاستغلال التقديريتين وكذا مخططات التمويل،
3 - برامج توظيف الفائض المالي،
4 - ملفات صرف العتاد من الخدمة وإعادته ومنه التنازل عن الوسائل المنجزة بالأموال الخاصة،
5 - حصائل المحاسبة والجباية وكذا التقرير السنوي لنشاط المؤسسة،
6 - برنامج النشاط التقديري وحصيلة المحاسبة لصندوق الخدمات الاجتماعية،
7 - مخططات توظيف المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتكوينهم،
8 - الاحتياجات من المستخدمين العسكريين،
9 - برامج البحث والتطوير،
10 - سياسة تطوير المؤسسة،
11 - تنظيم المؤسسة وسيرها،
12 - مشاريع اتفاقات الشراكة،
13 - ملفات إعادة هيكلة المؤسسة،
14 - تخصيص النتائج، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
15 - برامج التصدير،
16 - سياسة التسويق للمؤسسة وتحديد نسب الهوامش وملفات المصادقة على أسعار بيع المنتجات والخدمات الموجهة لهياكل الجيش الوطني الشعبي،
17 - القروض لدى الهيئات المالية الوطنية،
18 - نظام دفع رواتب المستخدمين المدنيين.