مرسوم رئاسي رقم 08-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-09 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية
المادة 3
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-192 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه.