المادة الأولى
تعديل ألف - المادّة 4، الفقرة 1 رابعا تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 ثالثا من المادّة 4 من البروتوكول :
1 - رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
باء - المادّة 4، الفقرة 2 رابعا تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 ثالثا من المادّة 4 من البروتوكول :
2 - رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تصدير أي مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق هاء إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
جيم - المادّة 4، الفقرات 5 و 6 و 7 تستبدل العب ارة التالي ة في الفق رات 5 و 6 و 7 في المادّة 4 من البروتوكول :
والمجموعة الثانية من المرفق جيم يستعاض عنها بما يأتي :
المجموعة الثانية من المرفقين جيم وهاء.
دال - المادّة 4، الفقرة 8 تستبدل العب ارة التالية بالفق رة 8 من المادّة 4 من البروتوكول :