المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير ال ع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5
ديسمبر سنة .2007
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات
المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 15.200.000
مجموع القسم الرابع 15.200.000
مجموع العنوان الثالث 15.200.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 15.200.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 467.360.000
مجموع القسم الرابع 467.360.000 مجموع العنوان الثالث 467.360.000 مجموع مجموع