مرسوم رئاسي رقم 07-369 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره خمسة وسبعون مليون دينار 75.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره خمسة وسبع ون ملي ون دينار 75.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزي ر الش ؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.