مرسوم رئاسي رقم 07-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-368 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★