مرسوم رئاسي رقم 07-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
الفصل الثامن — نهاية النشاط
المادة 71
يمكن تسريح الأعوان المتعاقدين بسبب إلغاء منصب الشغل، بعد إشعار مسبق مدته شهر واحد.
وفي هذه الحالة، يستفيد العون من تعويض التسريح بمبلغ يساوي آخ ر راتب شهري خالص من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة.