مرسوم رئاسي رقم 07-308
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
الفصل السابع — النظام التأديبي
المادة 67
يوقف العون المتعاقد فورا عندما يكون محلمت ابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ولا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
ولا يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة