الفصل السادس — أيام الراحة القانونية والعطل والغيابات
المادة 48
للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في غياب خاص مدفوع الأجر كما هو منصوص عليه بموجب المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 200 2 219 3 240 4 263 5 288 6 315 7 348 ويم كن أن يستفيدوا، زيادة على ذلك، شريطة تقديم المبررات المسبقة، من رخص الغياب دون فقدان راتبهم :
- أثناء مدة انعقاد دورات المجالس التي يمارسون فيها عهدة عمومية انتخابية،
- لأداء مهمة تتصل بتمثيل نقابي طبقا للتشريع المعمول به،
- للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي أو ثقافي.