الفصل الخامس — الراتب
المادة 24
يشتمل راتب الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد على العناصر الآتية :
- الراتب الأساسي الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي المطابق لصنف تصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة 1,40 % من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في المؤسسات والإدارات العمومية ونسبة 0,70 % عن كل سنة من الممارس ة في قط اعات النش اط الأخرى، في حدود أقصاها 60 % من الراتب الأساسي،
- وعند الاقتضاء، كل علاوة أو تعويض يحددان عن طريق التنظيم.