الفصل الرابع — الفترة التجريبية
المادة 21
يخضع كل عون يوظف بموجب عقد إلى فترة تجريبية مدتها :
- ستة (6) أشهر فيما يخص العقد غير المحدد المدة،
- شهران (2) فيما يخص العقد الذي تساوي مدته سنة (1) واحدة أو تفوقها،
- شهر (1) واحد فيما يخص العقد الذي تتراوح مدته بين ستة (6) أشهر وسنة (1) واحدة.
ويخضع العون المتعاقد، خلال الفترة التجريبية لنفس الواجبات ويستفيد من نفس الحقوق التي يتمتع بها الأعوان المتعاقدون المثبتون.