الفصل الأول — عقد العمل
المادة 11
يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية، بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.
يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.