المادة 3
تتم الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا الوظيفية وبالمناصب العليا الهيكلية التابعة للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية في الدولة، طبقا للجدول الآتي :
المستويات 1 2 3 4 5 6 الزيادة الاستدلالية 25 35 45 55 75 105
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-139 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-55 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-55 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي المستويات 1 2 3 4 5 الزيادة الاستدلالية 115 125 135 145 165 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات