مرسوم رئاسي رقم 07-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 4
تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكورأعلاه وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكورأعلاه، المتعلقة بالتعويض التكميلي الشهري الممنوح لشاغلي الوظائف العليا في الدولة.