مرسوم رئاسي رقم 07-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-306 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي الذي يطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.