مرسوم رئاسي رقم 07-304
· ج.ر عدد 61 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
الفصل الثاني — الخبرة المهنية
المادة 11
تحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر، دنيا ومتوسطة وقصوى، طبقا للجدول أدناه :
المدة المتوسطة المدة القصوى من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة (سنتان و 6 أشهر(3) سنوات (3) سنوات و 6 أشهر) المجموع : 12 درجة 30 سنة