المادة الأولى
ت وزّع الاعتم ادات المقدّر م بل غه ا بأربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألف دينار 4.394.699.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2007، ط بقا لل جدول الملحق ب أصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 3.597.572.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 686.070.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 68.457.000 … دج.
- الفرع الرّابع :
الحرس الجمهوري : 42.600.000 … دج. 12 غشت سنة 2007 م تنظيميّة