المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، في المساحة المسماة " بن قشة " (الكتلتان: 108 و 128 ب)، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك و شركة " قولف كيستون بتروليوم ليميتد ."