المادة الأولى
التعاريف يقصد بالعبارات الآتية الواردة في هذا البروتوك ول، ما لم ينص على خلاف ذلك بالتحديد ما يأتي :
- "القانون" : القانون التأسيسي للاتحاد،
- "المؤتمر" : مؤتمر الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات،
- "المفوضية" : مفوضية الاتحاد،
- "المحكمة" : محكمة العدل للاتحاد،
- "ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" :
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد،
- "ا لمجلس التنفيدي" : المجلس التّنفيذيّ لوزراء الاتحاد،
- "المؤسسات الماليّة " : المؤسسات الماليّة التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي،
- "القاضي" : القاضي في المحكمة،
- "الدولة العضوة" : الدولة العضوة في الاتحاد،
- "البرلمان" : برلمان الاتحاد الإفريقي،
- "مجلس السلم والأمن" : مجلس السلم والأمن للاتحاد،
- "الرئيس" : رئيس المحكمة،
- "البروتوكول" : هذا البروتوكول الذي يحدد التشكيلة والسلطات ومهام المحكمة،
- "الأقاليم" : الأقاليم الجغرافية الإفريقية التي تنبثق في أي وقت من تقسيم القارة، طبقا لقرار يصدر عن المؤتمر،
- "كاتب ضبط" : كاتب ضبط المحكمة،
- "لائحة المحكمة" : النظام الداخلي للمحكمة،
- "الدول الأطراف" : الدول الأعضاء التي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه،
- "الاتح اد" : الاتح اد الإفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي،
- "نائب الرئيس" : نائب رئيس المحكمة.