مرسوم رئاسي رقم 07-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة
المادة 2
يكلف رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المذكورون في المادة الأولى أعلاه بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم الأصلية، وعند الاقتضاء، للقطاعات الوزارية الأخرى والوظائف التي أسندت إليهم نيابة وزرائها، وذلك إلى حين تعيين حكومة جديدة.