مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على اتفاق النّقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق نقل جوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين المتعاقدين"، باعتبارهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944،
- رغبة منهما في تنظيم خدمات جوية دولية بطريقة آمنة ومنظمة وترقية أواصر التعاون الدولي بقدر المستطاع مع مراعاة هذه الخدمات، و
- رغبة منهما في إبرام اتفاق بهدف تطوير النّقل الجوي بين وما وراء إقليميهما، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف
1 - لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني كلمة "المعاهدة" : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 وكل ملحق معتمد وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة وفقا للمادّتين 90 و 94 منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات معتمدة من كلا الطرفين،
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" : بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة - الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبالنسبة للجمهوريّة البرتغالية، المعهد الوطني للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخولة لتأدية أي من المهام المم ارسة حاليا أو مهام مماثلة من طرف هذه السلطات،
ج) تعني عبارة "شرك ة الخطوط الجوية المعينة"
كل شرك ة تم تعيينها والترخيص لها، طبقا للمادّة 3 من هذا الاتفاق،
د) تدل كلمة "إقليم" على المعنى المعطى لها في المادّة 2 من المعاهدة،
ه) يقصد ب " خط جوي"، "خط جوي دولي"، "شركة نقل جوي" والهبوط لأغراض غير تجارية"
المعاني المخصصة لكل منها في المادّة 96 من المعاهدة،
و) تعني عبارة "التع ريفة" : الأسعار الواجب دفعها لنقل الركاب، الأمتعة والبضائع وكذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار بما فيها أسعار وشروط الوكالات والخدمات الملحقة الأخرى، باستثناء الأجور أو شروط نقل البريد، و 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
ز) كلمة "ملحق" تعني جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وأي شرط أو ملاحظة مبينة على هذا الملحق.
ويعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادّة 2 حقوق الاستغلال
1 - يمنح كل طرف متعاقد لشركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف الآخر، فيما يخص خدماته الجوية الدولية، الحقوق الآتية :
أ) الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، و
ب) الحق ف ي الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد لشركات الخطوط الجوية المعينة التابع ة للطرف الآخ ر الحقوق الخاصة في هذا الاتفاق لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الط رق المحددة في الج زء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق. ويطلق على هذه الخدمات والطرق "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددّة" على التوالي. وتتمتع شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف أثناء قيامها بخدمة متفق عليها على الطريق المحدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادّة والتي هي موضوع لأحكام هذا الاتفاق، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد.
3 - لا يوجد في نص الفقرة 2 من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ حركة النّقل مقابل أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين من القيام بخدمات على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح، اضطرابات سياسية، أو لظروف خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف الآخر بذل قصارى جهده لتسه يل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الط رق بما في ذلك منح الحقوق طيلة تلك المدة إذا لزم الحال لتسهيل الاستغلال. تطبق أحكام هذه القاعدة بدون تمييز ما بين شركات الخطوط الجوية المعينة للطرفين.
المادة 3
فتح المادةتعيين شركات الخطوط الجوية وترخيص استغلالها
1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في تعيين شركتين للخطوط الجوية للقي ام بالخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق وسحب أو تعديل هذه التعيينات كتابيا، حيث يتم إبلاغها للطرف المتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - على الطرف الآخر عند استلام هذا التعيين، أن يمنح التراخيص الخاصة لشركة الخطوط الجوية المعينة دون تأخير مع مراعاة الشكل والطريقة الموضحين للاستغلال والرخص التقنية، شرط أن تكون :
أ) في حالة شركة الخطوط الجوية المعينة من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
1 - تكون إقامتها على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحائزة رخصة استغلال صالحة، وفقا للقانون الجزائري، و
2 - تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ب) في ح ال ة المؤسسة المعينة من ط رف الجمهوريّة البرتغالية :
1 - فإن إقامتها تكون على إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة تحت المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية وحائزة رخصة استغلال ص الحة، وفقا لقوانين المجموعة الأوروبية، و
2 - تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية للمؤسسة من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي وسلطة الطيران المختصة موضحة جليا في التعيين.
ج) تكون شركة الخطوط الجوية المعينة مؤهلة لمواجهة الشروط التي تنص عليها القوانين المطبقة للقيام بالخدمات الجوية الدولية من قبل الط رف الذي يدرس الطلب أو الطلبات.
المادة 4
فتح المادةإلغاء وتعليق الحقوق وتحديدها
1 - لكل طرف الحق في إلغاء وتعليق أو تحديد تراخيص الاستغلال أو الرخص التقنية المعينة من قبل الط رف الآخ ر للحق وق المبين ة في المادّة 2 من ه ذا الاتفاق أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق لشروط تعتبر ضرورية، في : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) حالة شركة الخطوط الجوية المعينة من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
1 - كانت غير مقيمة في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وغير حائزة رخصة استغلال صالحة، وفقا للقانون الجزائري،
2 - عدم تطبيق أو استمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أو
ب) في حالة شركة خطوط جوية معينة من طرف الجمهوريّة البرتغاليّة :
1 - كانت غير مقيمة في إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة تحت المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية أو ليس لها رخصة استغلال صالحة، وفقا لقانون المجموعة الأوروبية،
2 - عدم تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من ط رف الدول ة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار رخص استغلالها، أو سلطة الطيران المعنية غير موضحة جليا في التعيين.
ج) في حالة فشل شركة الخطوط الجوية المعينة في تحمل الش روط التي تنص عليها القوانين المطبقة عادة على القيام بالخدمات الجوية الدولي ة من الطرف الذي يدرس الطلب أو الطلبات، أو
د) في حالة تقصير هذه الشركة في التقيد بقوانين الطرف الذي منح هذه الحقوق، أو
ه) في حالة فشل الشركة في القيام بالخدمات المتفق عليها طبقا للشروط الموضحة في هذا الاتفاق.
2 - لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة الق وانين. يتم ه ذا التش اور في مدة ثلاثين (30) يوما بداية من التاريخ المقترح إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة 5
فتح المادةسريان القوانين والأنظمة وترخيصها
1 - تطبق قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد الخاصة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية إلى إقليمه أو الإقامة المؤقت ة عليه وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف الأوّل.
2 - تطبق قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد المتعلقة بالوصول والإقامة المؤقتة أو مغادرة الركاب وأطقم الطائرات، الأمتعة، البريد والبضائع المنقولة على متن الطائرات، وبصفة خاصة القوانين الخاصة بالمغادرة، الترخيص، الهجرة، جوازات السفر، المراقبة الصحية والجمركية على ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره من ركاب وأطقم الطائرات والبريد والبضائع المنقولة على متن طائرات شركة الخطوط الجوية التابعة للطرف الآخر.
المادة 6
فتح المادةحقوق جمركية وتكاليف أخرى
1 - تعفى الطائرات المستغلة للخطوط الدولية بواسطة شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين، وكذلك المعدات العادية وقطع الغيار وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وإمدادات استهلاكية أخرى ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) التي تحملها على متنها طائرات تلك الشركات عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية ضرائب أو رسوم أخرى في إقليم الطرف الآخر بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى غاية تصديرها مرة ثانية أو استعمالها في رحلة عبر هذا الإقليم.
2 - باستثناء أج ور الخدمات التي تقدم إلى الطائ رات، تعفى من الحقوق الجم ركي ة وغيرها من الضرائب والتكاليف وال رسوم الأخرى المماثل ة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم أحد الطرفين بدون قيود، المحددة من قبل سلطات ذلك الطرف وللاستهلاك على متن الطائرة المستعملة للخطوط الجوية الدولية لشركة الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية،
ج) زيوت التشحيم وإمدادات تقنية استهلاكية أخرى التي تزود بها الطائرات التي تستعملها شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها داخل إقليم الطرف الآخر حيث تم التزود بها. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
3 - توضع كل المؤن المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة تحت مراقبة وإشراف السلطات الجمركية.
4 - لا يمكن إن زال وتف ريغ الأجهزة العادية وكذلك المعدات والموادّ التموينية الموجودة على متن طائرات شركة أحد الطرفين في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، إلاّ بموافقة السلطات الجم ركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.
5 - تك ون الإعفاءات المذكورة في هذه المادّة مطبقة كذلك عندما يكون هناك اتفاق بين شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مع شركة أو شركات أخ رى لشحن أو نقل داخل إقل يم الطرف الآخر الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى و 2 من هذه المادّة، بشرط أن تكون هذه الشرك ة أو الشركات مستفيدة معا من هذه الإعفاءات من قبل الطرف الآخر.
6 - لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع على :
أ) بالنسبة للجمهوريّة البرتغالية أن تفرض دون تمييز، الرسوم والضرائب والحقوق والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالوقود الموفر في إقليمها المستعمل من طرف ش رك ة الخط وط الج وي ة المعين ة من قبل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المستغلة لبعض النقاط التي تقع داخل إقليم الجمهوريّة البرتغالية أو داخل إقليم آخ ر لإحدى الدول الأعضاء في نفس المجموعة الأوروبية،
ب) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن تفرض دون تمييز الحقوق والرسوم، المص اريف والتك اليف المتعلقة بال وقود الموف ر في إقليمها المستعمل من طرف شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الجمهوريّة البرتغالية المستغلة لبعض النقاط التي تقع داخل إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 7
فتح المادةرسوم الاستخدام
1 - يج وز لكل ط رف أن يف رض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات الخاضعة لمراقبته وكذا غيرها من التسهيلات والخدمات الجوية،
2 - بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها شركات الخطوط الجوية المعينة التابع ة لذلك الط رف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية.
3 - تكون هذه ال رسوم ع ادل ة ومعقول ة ومبنية على أسس اقتصادية علنية.
المادة 8
فتح المادةالنقل الجوي أثناء العبور المباشر لا تخضع أمتع ة الركاب والبضائع العابرة مباشرة لإقليم أي من الطرفين والتي لا تخ رج من منطقة المطار المخصصة لذلك إلاّ لتفتيش بسيط، باستثناء الإج راءات الأمني ة المتخذة ضد الأعمال غير الشرعية كالقرصنة الجوية والعنف وتدابير أمنية أخرى مشابهة لمحاربة تهريب ا لمخدرات. كما تعفى الأمتعة والبضائع أثناء العبور المباشر من الضرائب والرسوم الجمركية المماثلة.
المادة 9
فتح المادةالاعتراف بالشهادات وبالرخص
1 - تعتبر شهادات الملاحة والكفاءة والرخص الصادرة أو المصادق عليها طبقا للقانون الداخلي لأحد الطرفين والتي لا تزال نافذة المفعول وذلك لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون صادرة أو مصادقا عليها ومتماشية وأدنى المقاييس المعتمد عليها في هذه الاتفاقية.
2 - تكون الفقرة الأولى ملزمة كذلك لشركة الخط وط الج وية المع ينة من ق بل الجمهوريّة البرتغالية وال تي تتم م راقبتها القان وني ة مطبق ة ومستم رة من طرف دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية.
3 - يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الاعتراف، للطيران فوق إقليمه الخاص، بشهادات الكفاءة وبالرخص الممنوحة أو المصادق عليها لرعاياه من قبل الطرف الآخر أو من قبل أي بلد آخر.
المادة 10
فتح المادةالتمثيل التجاري
1 - يكون لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد الحق في : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) فتح مكاتب داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترقية النّقل الجوي وبيع التذاكر، بالإضافة لتسهيلات أخرى لتوفير الإمدادات الضرورية للنقل الجوي طبقا لقوانين الطرف الآخر،
ب) القيام بتوفير داخل إقليم الطرف الآخر طبقا للقوانين المتعلّقة بالدخول، الإقامة وتوظيف المسؤولين الإداريين التجاريين والتقنيين والعملياتيين، بالإضافة للموظفين المتخصصين في إمدادات النّقل الجوي، و
ج) القيام بتشغيل داخل إقليم الطرف الآخر موظفين جدد بصفة مباشرة وبرصانة شركة الخطوط الجوية، بواسطة عملائها في بيع تذاكر الطيران.
2 - تلتزم السلطات المختصة لأي طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر لضمان ممارسة نشاطها بطريقة منظمة.
المادة 11
فتح المادةالأنشطة التجارية
1 - يحق لشركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لكل طرف البيع في إقليم الط رف المتعاقد الآخر تذاكر النّق ل الجوي حيث يك ون بوسع كل شخص ش راء تذاك ر السف ر بالعملة المتداول ة في بلادهم أو القابلة للتحويل، بكل حرية إلى عملات البلدان الأخرى طبقا لنظم الصرف النقدي الساري المفعول الخاص بالعملة الأجنبية.
2 - بالنسبة للأنشطة التجارية، تطبق كل المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى على كل شركات الخطوط الجوية المعينة لكلا الطرفين.
المادة 12
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد شركات الخطوط الجوية المعينة للطرف الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة الصعبة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصة بنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد، حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف الآخر.
المادة 13
فتح المادةالسعة
1 - يجب أن تتوفر فرصة صحيحة وعادلة لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين لاستغلال خدمات النّقل الجوي المتفق عليها على الخطوط المحددة بين أقاليمهما.
2 - عند استغلال الخطوط المتفق عليها، تلتزم شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى لا تلحق ضررا بسعة الخدمات التي توفرها ه ذه الأخي رة، بصف ة كلي ة أو جزئية على هذا الطريق.
3 - خدمات النّقل الجوي المتفق عليها الواجب توفيرها من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة يجب أن تستجيب لطلبات الركاب حول كل الطرق المحددة وأن يكون هدفها الأوّل توفير السعة اللازمة للنّقل العادي والعقلاني المنتظر بما فيها التغيرات الموسمية للنّقل الجوي، الإركاب أو الإنزال في إقليم الطرف الذي عين شركات الخطوط الجوية.
4 - يتم إخطار الوتيرة والسعة اللازم توفيرها للنقل الجوي بين إقليمي الطرفين لسلطات الطيران لكلا الطرفين.
5 - يكون النّقل الجوي المركب في إقليم الطرف الآخر والمنزل في نقاط بلد آخر على الطريق الجوي المحدد أو العكس، باحت رام الق واعد الع ام ة لهذه السعة والتي ستخص :
أ) طلب ات النّقل المتعلّقة بالإركاب والإن زال في إقليم الطرف المعيّن لشركات الخطوط الجوية،
ب) طلبات النّقل في المنطقة التي تعبر فيها شركة الخطوط الجوية بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النّقل الجوي التي تقوم به شركات الخطوط الجوية للدول الواقعة في المنطقة، و
ج) الاحتياجات الاقتصادية عند استغلال شركة الخطوط الجوية.
6 - تخضع السع ة اللازم ة للنّقل المش ار إليها في الفقرة 5 أعلاه، لموافق ة سلط ات الطيران لكلا الطرفين.
7 - في حالة عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق حول السعة المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه، يتم معالجتها طبقا للمادّة 20 من هذا الاتفاق.
8 - في حالة عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق حول السعة الواجب توفيرها المذكورة في الفقرة 5 أعلاه، فلا يجب أن تتجاوز السعة الممكن توفيرها من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين السعة الإجمالية بما فيها التغيرات الموسمية، المحددة مسبقا. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةالموافقة على شروط الاستغلال
1 - تخضع جداول مواقيت الخدمة المتفق عليها وعموما شروط استغلالها طبقا للمادّة 13 ويتم إخطارها للطرف الآخر ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ دخولها حيّز التطبيق، حسب الحالات. كل تعديل لهذه الجداول وشروط استغلالها يجب أن يخضع كذلك لموافقة سلطات الطيران. وفي الحالات الخاصة، يمكن تقليص هذه المهلة طبقا لاتفاق السلطات المذكورة.
2 - فيما يخص التغييرات الصغيرة أو في حالة رحلات إضافية، تقوم شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين بإخطار سلطات طيران الطرف الآخر وذلك أربعة (4) أيام مفتوحة قبل الاستغلال المتفق عليه. في ح الات خاصة، تقلص ه ذه المهلة بموجب اتفاق بين السلطات المذكورة.
المادة 15
فتح المادةسلامة الطيران
1 - لكل طرف الحق في أي وقت بطلب مشاورات فيما يخص المقاييس والإجراءات الأمنية التي يطبقها الطرف الآخر في أي مناطق خاصة، بطاقم الطيران، بالطائرات واستغلال الطائرات. هذه المش اورات تتم في الثلاثين (30) يوما التي تلي ذلك الطلب.
2 - بعد هذه المشاورات، في حالة ما اكتشف أحد الطرفين أن الطرف الآخر لا يطبق أو لا يدير فعليا مقاييس الأمن في هذه المناطق المذكورة، تماشيا مع الحد الأدنى للمقاييس الموضوعة طبقا للاتفاقية، وجب إعلام ذلك الطرف بالنقص الموجود وبالإجراءات اللازم اتخاذها للتماشي مع الحد الأدنى لهذه المقاييس بحيث يصبح هذا الطرف ملزما باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. في حالة فشل الط رف الآخ ر في اتخاذ الإجراءات في غضون خمسة عشر (15) يوما أو في مهلة متفق عليها، تطبق المادّة 4 من هذا الاتفاق.
3 - علاوة عن الواجبات المنصوص عليها في المادّة 33 من الاتفاقي ة، تم الاتف اق على أن الطائ رة المستغل ة لحساب شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين القادمة من أو المتوجهة نحو إقليم الطرف الآخر، يمكن أثن اء تواجدها في إقل يم الطرف الآخر أن تكون محل تفتيش، على متن أو في محيط الطائرة، من طرف أعوان معتمدين لدى الطرف الآخر، شرط أن لا يسبب هذا تأخير كبير في استغلال هذه الطائرات. يكون الهدف من هذا التفتيش هو التأكد من صلاحية وثائق الطائرات وكذا وثائق أفراد طاقم الطائرات وأجهزة الطائرات المدعوة للتفتيش المفاجىء.
4 - إذا نتج عن هذا التفتيش المفاجىء/ التفتيشات المف اجئة وج ود طائرة أو استغلال لطائرة لا يتماشى مع أدنى المقاييس، بموجب الاتفاقية، أو وجود نقص في المحافظة وتسيير المقاييس الأمنية المتفق عليها في تلك الآونة بموجب المعاهدة، يكون الطرف الذي باشر هذا التفتيش/ التفتيشات، طبقا للمادّة 33 من المعاهدة، حرا باستنتاج أن هذه الطلبات التي منحت على أساسها شهادات ورخص الطائرة أو لطاقمها وصودق عليها، أو أن الطلبات التي استغلت على أساسها الطائرة ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس المتفق عليها، بموجب المعاهدة.
5 - في حالة استحالة الوصول إلى الطائرة المستغلة للقيام بتفتيش مفاجىء من طرف شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، بموجب الفقرة 3 أعلاه، الناجمة عن عدم سماح ممثلي المؤسسة المعينة من قبل الطرف الآخر، يكون الطرف حرا في استنتاجه لوجود عراقيل ومنع مشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والقيام بخلاصة الأمر حسب هذه الفقرة في حالة ما استلزم اتخاذ إجراء مستعجل لضمان أمن استغلال المؤسسة.
6 - يحق لكل ط رف أن يحتفظ بحق التعليق أو التغيير الفوري لرخصة استغلال شركة الخطوط الج وي ة المعين ة التابع ة للط رف الآخ ر، في ح ال ة ما خلص الطرف الأوّل، تبعا لتفتيش مفاجىء/ تفتيشات مفاجئة أو مراقبة، إلى استلزام اتخاذ إجراء مستعجل لضمان الأمن.
7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين تطبيقا للفق رتين 2 و 6 السابقتين وجب التخلي عنه بمج رد زوال سببه.
8 - عند قيام أحد الأطراف المتعاقدة بتعيين الشركة والتي تتم مراقبتها القانونية المتواصلة من طرف دولة عضو في المجموعة الأوروبية، يتم تطبيق حقوق الطرف الآخر بموجب هذه المادّة، بإنصاف وباحترام لهذا التبني، أو بالمحافظة على مقاييس الأمن من طرف دولة عضو في المجموعة الأوروبية، مع احترام رخص استغلال هذه الشركة.
المادة 16
فتح المادةأمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان تماشيا والتزاماتهما المقرّرة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما بحماية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام :
أ) الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع ة في ط وكيو في 14 سبتمبر سنة 1963،
ب) اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970،
ج) اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ت رتكب ض د سلام ة الطيران المدني، الموقع ة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكولها الإض افي الخاص بقمع أعمال العنف المع اقب عليها في مطارات النقل المدني الدولي، الموقعة في مونتريال في 24 فبراير سنة 1988،
د) الاتفاقية الخاصة بتأشير المتفجرات بهدف الكشف عنها الموقعة في مونتريال في الأوّل من مارس سنة 1991 وكل اتفاق يخص أمن النقل الجوي والذي سيكون الطرفان عضوين فيه.
2 - يتعهد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادل ة بينهما بالعمل وفقا لأحكام أمن الطيران التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني المدرجة في ملاحق الاتفاقية بقدر ما تكون تلك الأحك ام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثم ري الطائ رات المسجل ة في إقليميهما بموجب معاهدة المجموع ة الأوروبي ة والحائزين ع لى شه ادات استغلال ص الحة بموجب قانون المجموعة الأوروبية ومستثمري المطارات الموجودين في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحك ام أمن الطيران.
3 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر عند الطلب المساعدة الضرورية لمنع أفع ال الاستيلاء غير المش روع ة التي ت رتكب ضد سلام ة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، ومن ع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني.
4 - يوافق كل طرف على إلزام المستثمرين المذك ورين بمراع اة أحك ام الأمن المش ار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثن اء التواجد في إقل يم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأثناء مغادرة أو أثناء الت واجد في إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة، يتوجب على المستثمرين تطبيق أحكام أمن الطيران وفقا لقانون المجموعة الأوروبية. وعلى كل طرف أن يتأكد من فاعلية الإجراءات داخل إقليمه لحماي ة الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات سواء قبل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءها، وعلى كل طرف أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الط رف الآخ ر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد متوقع.
5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة مما ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كلط رف بمساعدة الط رف الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة لإزال ة آثار الح ادث أو التهديد بوقوعه فورا وبسلام.
6 - إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني المبينة في الفقرات السابقة فيجب على سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين أن تطلب مشاورات عاجل ة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر.
المادة 17
فتح المادةأنظمة الحجز المعلوماتية يكون كل طرف ملزما بتطبيق قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني )ICAO( للسيرة، الضبط واستغلال الحجز بنظام الإعلام الآلي )CRS( في إقليمي دولتيهما بموجب القوانين السارية المفعول الخاصة بالحجز بنظام الإعلام الآلي.
المادة 18
فتح المادةتوفير المعلومات الإحصائية على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين أن تزود سلطات الطيران المدني التابعة للطرف الآخر بناء على طلب هذه الأخيرة، بجميع المعلومات الإحصائية التي يمكن طلبها بصورة عادية على وجه الاستشارة والاستعلام.
المادة 19
فتح المادةالتعريفات
1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المتعاقدين على النقل من وإلى إقليم الطرف المتع اق د الآخ ر في مست ويات معقول ة ومتك افئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات شركات الخطوط الجوية الأخ رى، المستغلة لكامل الطريق الجوي أو لجزء منه.
2 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
3 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للرقم الذي يسبق هذه المادّة، تعتبر تلك التعريفات موافقا عليها. ويجوز في أحوال خاصة إنق اص هذه المدة، كم ا نص عليه مسبق ا، باتف اق بين سلطات الطيران، وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض ع لى التعريفات المقترح ة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما.
4 - في حال ة قيام سلطات الطيران، أثناء المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 م ن هذه المادّة، بإخطار سلط ات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على التعريفة، تقوم سلطات الطي ران لكلا الطرفين بالسعي لتح دي د التع ريفة عنط ريق ات ف اق متبادل.
5 - إذا تعذر على سلطات الطيران التوصل لاتفاق على أي تعريفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو حصل اختلاف حول التعريفة المحددة وفقا للفقرة 4 من هذه المادّة، يتم حل الخلاف بموجب أحكام المادّة 22 من هذا الاتفاق.
6 - تبقى التعريفة التي تحدد وفقا لأحكام هذه المادّة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة. غير أنه، طبقا لهذه الفقرة، لن تتجاوز مدة العمل بهذه التعريفات اثني عشر (12) شهرا بعد نهاية تاريخ صلاحيتها.
7 - يجوز للأطراف المتعاقدة التدخل لرفض التعريفة. ينحصر هذا التدخل في :
أ) حماية المستهلكين من التعريفة المرتفعة الناتجة عن إفراط في سلطة،
ب) منع التعريفات المطبقة بط ريقة غير تنافسية التي لها أو شبه لها أو يتبين بوضوح أن لها هدف المنع، التحديد أو الإخلال بالمنافسة أو إبعاد متنافس عن الطريق.
8 - علاوة عن أحكام هذه المادّة، يكون تحديد التعريفة من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة على كامل النقل الجوي في إقليم المجموعة الأوروبية وفقا لقانون المجموعة الأوروبية.
المادة 20
فتح المادةالمشاورات
1 - بهدف ضمان تعاون وثيق شأن كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق، تلتزم سلطات الطيران التابعة لكل طرف بالتشاور فيما بينها إذا لزم الحال، بطلب أي من الطرفين.
2 - تبدأ هذه المشاورات خلال خمسة وأربعين
(45) يوما، بداي ة من تاريخ تسلم الطرف الآخ ر الطلب خطيا.
المادة 21
فتح المادةالتعديل
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق، يمكنه في أي وقت طلب مشاورات مع الط رف الآخ ر. تبدأ هذه المش اورات خلال ستين (60) يوما من ت اريخ تسلم الطرف الآخر الطلب الخطي.
2 - تدخل التعديلات الناتجة عن هذه المشاورات المذكورة في الرقم السابق، حيّز التّنفيذ وفقا لما اتفق عليه في المادّة 25 أدناه.
المادة 22
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أولا السعي لإيجاد تسوية من خلال المفاوضات عن طريق القنوات الدّبلوماسية.
2 - إذا تعذر على الطرفين التوصل إلى تسوية بواسط ة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة للفصل فيه، وإذا ت عذر ذلك ج از عرض الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحكيم مشكل ة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف واحدا منهم ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث.
3 - يجب على كل من الطرفين تعيين محكمة خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الط رف المتع اقد الآخ ر مذك رة عن ط ريق القنوات الدّبلوماسية يطلب فيها إحال ة الخلاف على هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
4 - فإذا تعذر على أي من الطرفين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة أخرى وأن يرأس هيئة التحكيم.
5 - يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار صادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة.
6 - في حالة عدم التزام أح د الأط راف المتعاقدة أو شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين بالقرار المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادّة، يمكن الط رف المتعاقد الآخر تقييد، تعليق أو إلغاء الحقوق والامتيازات التي منحت للطر ف المخالف بموجب هذا الاتفاق.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه، أما باقي أعباء هيئة التحكيم فيكون تحملها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 23
فتح المادةمدة الاتفاق وإنهاؤه
1 - يبقى ه ذا الاتفاق س اري المفع ول لم دة غير محدودة.
2 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إنهاء هذا الاتفاق.
3 - يجب إبلاغ ق رار الإنه اء للط رف الآخ ر، وفي نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني، وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انق ضاء اثني عشر
(12) ش هرا من ت اريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإبلاغ.
4 - وفي حالة عدم اعتراف الطرف الآخر باستلامه للإبلاغ، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإبلاغ نفسه.
المادة 24
فتح المادةتسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق أي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 25
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام آخر إشعار، عبر القنوات الدّبلوماسية، بإتمام كاف ة الإج راءات الداخلي ة اللازمة لهذا الغرض.
بتاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، يلغي هذا الاتفاق، الاتفاق الذي وقّع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 1977 بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغاليّة المتعلّق بالنّقل الجوي.
وإثباتا لما سلف، قام الموقّعان أدناه، ا لمخوّلان قان ونا م ن قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر هذا الاتفاق بلشبونة، يوم 31 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين، باللغات العربيّة، والبرتغاليّة والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية. وفي حال ة وقوع أي خلاف في التفسير يرجّح النص بالإنجليزية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية ماريو لينو عبد العزيز بلخادم وزير الأشغال العمومية وزير الدولة، والنقل والاتصالات الممثل الشخصي لرئيس الدولة الملحق القسم الأول :
أ) الط رق التي يحق لشركات الخط وط الجوية المعين ة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استغلالها في الاتجاهين هي كالتالي :
الجزائر النقاط الوسطية نقاط في البرتغال نقاط فيما وراء القسم الثاني
ب) الطرق التي يحق لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهوريّة البرتغاليّة تسييرها واستغلالها في الاتجاهين هي كالتالي :
البرتغال النقاط الوسطية نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.