المادة الأولى
ألف تتمثّل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعَهُّد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي، وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.
5 - يستعاض ع ن المادّة 2 م ن الاتّف اقية بالنص التالي :
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادّتين 3 و 4 والفقرة 4 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.
2 - تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية وفي دولة طرف على تلك الدولة.
3 - فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمسّ الحقوق السيادية لأي دولة.
4 - أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لا سيّما مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
ب) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة، كما لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.
ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مش روع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ض د المواد النووي ة أو المراف ق النووي ة المستخدمة في الأغراض السلمية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعيّة على أعمال تُعتبر غير مش روع ة، وليس في هذه الاتفاقية أيضا ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.
5 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدم ة في الأغراض العسك رية أو المستبقاة لمث ل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.
6 - بعد المادّة 2 من الاتّفاقية تضاف مادّة جديدة، هي المادّة 2 ألف، وذلك على النحو الآتي :