مرسوم رئاسي رقم 07-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-12 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمن التّصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو سنة
المادة الأولى
اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل هذا، تعدل المادّة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 8 : 9" - بناء على اقتراح مجلس الإدارة يجوز للمؤتمر، بغالبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين المقترعين أن يلغي أي اتفاقية معتمدة وفقا لأحكام هذه المادّة، إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق أهداف المنظمة".