الفصل الثاني — صلاحيات اللجنة السياسية
المادة 7
تمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة لمراقبة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين.
وتتولى، بهذه الصفة، الصلاحيات الآتية :
1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية،
2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن،
3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية.
ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ، وتعلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شُرع فيها،
4 - تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعدّ تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه،
5 - تستلم كلّ معلومة يرغب كلّ ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كلّ قرار تراه ملائما.
6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخًا من طعون المترشحين المحتملة وتحيلها دون إبطاء، عند الاقتضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها،
7 - تستلم، بناء على طلبها، من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية كلّ معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية،
8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية.