مرسوم رئاسي رقم 07-115
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 19
تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونًا من هذه القائمة.
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة و يعيّنونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.