المادة 4
البيانات الواجب ورودها في التصريح المذكور في المادة 3-3 أعلاه هي الآتية :
1 - التعريف الكامل لكل شخص معني :
- الاسم واللقب والاسم المستعار، عند الاقتضاء، تاريخ ومكان الميلاد الجنسية، النسب الكامل الوضعية العائلية
- الإقامة، مستوى التكوين
- السوابق المهنية، الهيئات المستخدمة وأماكن ممارسة العمل السوابق القضائية السوابق العسكرية.
2 - أماكن اللجوء ومناطق النشاط. 3 – الأعمال المرتكبة أو التي شارك فيها المعني أو حرض عليها، وطبيعتها وتاريخها ومكانها وظروفها.
4 - تاريخ التصريح وتوقيع المعني.