المادة 2
يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
1 - إخطار سلطة من السلطات المبينة أدناه بشكل فردي أو جماعي، وبكل وسيلة ملائمة، وبطريقة لا لبس فيها وفي الآجال المحددة قانونا بتوقفهم عن ممارسة كل نشاط إرهابي أو تخريبي :
قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي مسؤولو مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في